الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وترجع ) الزوجة ( عليه بنصف نفقة الثمرة ) التي لم يبد صلاحها ( و ) نفقة ( العبد ) الصداق إذا طلق قبل البناء وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه فلو قال ورجع المنفق بنصف النفقة كان أخصر وأشمل ( وفي ) رجوعها عليه بنصف ( أجرة تعليم صنعة ) شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء .

( قولان ) محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة .

التالي السابق


( قوله : وترجع عليه بنصف نفقة التمرة التي لم يبد صلاحها ) أي التي دفعها لها صداقا مع الأصول أو وحدها على القطع لا على التبقية وإلا فسخ النكاح كما مر كالبيع وإذا فسخ النكاح رجعت بجميع النفقة كما قرر شيخنا .

( قوله : وطلق قبل البناء ) أي وعدم رجوعها بذلك قولان منهما الرجوع .

( قوله : وخرج بقوله صنعة العلم ) أي كما خرج بالشرعية غيرها كضرب بعود ورقص ، والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيود ثلاثة كما قال الشارح فإن تخلف واحد منها فلا رجوع لها اتفاقا .

( قوله : والكتابة ) أدرج الكتابة في العلم تبعا لخش نظرا لكونها من طرقه ، وبعضهم جعل الكتابة صنعة كما أفاده شيخنا




الخدمات العلمية