وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه فلو قال ورجع المنفق بنصف النفقة كان أخصر وأشمل ( وفي ) ( وترجع ) الزوجة ( عليه بنصف نفقة الثمرة ) التي لم يبد صلاحها ( و ) نفقة ( العبد ) الصداق إذا طلق قبل البناء . رجوعها عليه بنصف ( أجرة تعليم صنعة ) شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء
( قولان ) محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة .