( ولو دخل ) بواحدة منهما ( فالمسمى فقط ) إن كان وإلا فصداق المثل ورد بقوله فقط على من يقول يلزمه صداق ونصف أما النصف فللزومه بالطلاق بعد العقد وأما الصداق فلدخوله وليس بزنا محض ثم شبه في لزوم المسمى بالبناء .
قوله ( كواطئ ) زوجته التي في عصمته وقد فليس عليه إلا المسمى فقط علمت هي أم لا كانت طائعة أو مكرهة ولو وطئ مرارا فلو علم تعدد عليه الصداق فيلزمه صداق المثل لكل وطأة بعد حنثه حيث كانت هي غير عالمة أو كانت مكرهة [ ص: 372 ] وإلا فلا شيء لها وكان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وإلا فلا يتعدد وسواء كان عالما أم لا علمت هي أم لا إذ الرجعية زوجة ( كأن أبقى كثيرا ) تشبيه في لزوم الطلاق المستفاد من قوله كقوله لأجنبية إلخ أي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه أيضا إذا علق طلاقها على دخول دار مثلا ( بعد حنثه ) أي وطئها بعد دخولها الدار ( ولو يعلم ) بحنثه أو لم يعلم بالحكم وهو حرمة الوطء بعد الحنث الروم أو من السودان فهي طالق ، أو إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها من كذا فهي طالق ثم تزوج حيث أبقى من غير المحلوف عليه كثيرا من النساء في نفسه وإن كان قليلا بالنسبة لما حلف عليه كأن أبقى أهل قال : كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من مكة أو المدينة وأراد بقوله كثيرا شيئا كثيرا من نساء أو زمان بدليل قوله أو زمان وقوله ( بذكر جنس أو بلد ) متعلق بأبقى كما مثلنا لهما