( وفي ; لأن موضوعه الثلاث ( قولان وحلف ) ما أراد إلا واحدة ( في ) قوله لها ( اختاري في واحدة ) فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فإن نكل لزمه ما أوقعته ولا يمين عليها وإنما حلف ; لأنه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة ( أو ) في قوله لها اختاري ( في أن تطلقي نفسك ) طلقة ( واحدة ) أو تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال : أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها جواز التخيير ) وكراهته ولو لغير مدخول بها المصنف ; لأن ضد الإقامة البينونة فهو يوهم أنه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها فإذا لم يزد أو تقيمي فالقول قوله بلا يمين ( لا اختاري طلقة ) حقه في طلقة كما في النقل ; لأنه المتوهم أي فلا يمين وأما اختاري طلقة فظاهره أنه لا يمين عليه بل يبطل إن قضت بأكثر بدليل قوله [ ص: 411 ] ( وبطل ) ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها ( إن قضت بواحدة في ) قوله لها ( اختاري تطليقتين أو ) اختاري نفسك ( في تطليقتين ) بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك طلقتين أو ثلاثا ولا يبطل على الأصح