( وإن أبى الفيئة في ) قوله لزوجتيه ( وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم ) عليه ( إحداهما ) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الأجل من اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى ، وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطء


