( وله ) أي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة ( المس ) بوطء أو غيره ( بعد ) إخراج كفارة ( واحدة على الأرجح ) ; لأنها هي اللازمة عن ظهاره بالأصالة ، والزائد عليها كأنه نذر ، وينبني عليه أنه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة ( وحرم قبلها ) أي قبل الكفارة أي قبل كمالها وأولى قبل الشروع فيها وله النظر للوجه والأطراف فقط بلا لذة ( وعليها ) وجوبا ( منعه ) منه قبلها لما فيه من الإعانة على المعصية ( ووجب ) عليها ( إن خافته ) أي خافت الاستمتاع بها ، ولم تقدر على منعه ( رفعها للحاكم ) ليمنعه من ذلك ( الاستمتاع ) بالمظاهر منها بوطء أو مقدماته