; لأن أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق ( وخصوصا ) ندب الوعظ ( عند ) الشروع في ( الخامسة ) منه أو منها ( و ) ندب ( القول ) لكل منهما ( بأنها ) أي الخامسة ( موجبة العذاب ) على الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله [ ص: 465 ] باللعنة أو الغضب على الكاذب ( وفي ) وجوب ( إعادتها ) أي المرأة ( إن بدأت ) لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها ، وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها ( خلاف ) ( وندب ) كونه ( إثر صلاة ) من الخمس وبعد العصر ( وتخويفهما ) بالوعظ