الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وندب ) كونه ( إثر صلاة ) من الخمس وبعد العصر ( وتخويفهما ) بالوعظ ; لأن أحدهما كاذب قطعا فلعله أن يرجع ويقر بالحق ( وخصوصا ) ندب الوعظ ( عند ) الشروع في ( الخامسة ) منه أو منها ( و ) ندب ( القول ) لكل منهما ( بأنها ) أي الخامسة ( موجبة العذاب ) على الكاذب أي سبب في إنزال العذاب من الله [ ص: 465 ] باللعنة أو الغضب على الكاذب ( وفي ) وجوب ( إعادتها ) أي المرأة ( إن بدأت ) لتقع أيمانها بعده فيتوقف تأبيد التحريم على إعادتها ، وهو الراجح وعدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها ( خلاف )

التالي السابق


( قوله : وبعد العصر ) أي وندب كونه بعد العصر بل قال سحنون : إن كونه بعد العصر سنة ; لأن ذلك وقت تجتمع فيه ملائكة النهار وملائكة الليل ، ولا يقال : هذا القدر موجود في صلاة الصبح لأنا نقول : وقت صلاة الصبح وقت نوم تأمل ( قوله : وتخويفهما بالوعظ ) بأن يقال لكل واحد منهما : تب إلى الله وارجع عما تدعيه إن كنت كاذبا فإن عذاب الدنيا الحاصل بالحد أهون من عذاب الآخرة ، ويكون ذلك التخويف ابتداء قبل الشروع في اللعان عند الأولى ، وعند الشروع في الثاني ، وعند الشروع في الثالثة ، وعند الشروع في الرابعة كما قرره شيخنا العدوي ( قوله : وخصوصا ) أي وأخص

[ ص: 465 ] الوعظ عند الخامسة خصوصا ، وما ذكره المصنف من الوعظ عند الخامسة تبع فيه ابن الحاجب وقال ابن عرفة : لا أعرفه عند الخامسة ا هـ عدوي ( قوله : باللعنة أو الغضب ) تصوير للعذاب .

( قوله : وفي وجوب إعادتها إن بدأت ) أي كما لو حلف الطالب أي المدعي قبل نكول المطلوب فإنه لا يجزئ ( قوله : خلاف ) كلامه يقتضي أنهما مشهوران أما الأول فهو قول أشهب واختاره ابن الكاتب ورجحه اللخمي ونقله القاضي عياض عن المذهب ، وقال ابن عبد السلام : إنه الصحيح وأما الثاني فهو قول ابن القاسم في العتبية والموازية قال بعض الشيوخ : ولم أر من شهره ورجحه بعد البحث عنه ا هـ بن




الخدمات العلمية