الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وسقطت ) أي السكنى بمعنى الأجرة ( إن أقامت بغيره ) أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ، ولو أكراه زوجها للغير ( كنفقة ولد هربت ) أمه مثلا ( به ) مدة ثم جاءت تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه ، أو علم وعجز عن ردها ، وإلا لم تسقط .

التالي السابق


( قوله : وسقطت ) أي سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق وإنما سقطت ; لأنها لما تركت ما كان واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعد ولها عنه عوض .

( قوله : ولو أكراه زوجها للغير ) هذا هو المعتمد وقال اللخمي : إن أكراه رجعت بالأقل مما اكترى به الأول وما اكترت به ، واعلم أنها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وخرجت من مسكنها وأقامت بغيره إنما تسقط سكناها ، وأما النفقة فلا تسقط ، ولو عجز عن عودها لمحلها وما يأتي في مسقطات النفقة من أن خروجها بلا إذن وعجزه عن ردها مسقط لها فهو خاص بمن في العصمة ( قوله : هربت أمه ) أي المطلقة أو غيرها ، وقوله ممن هي عليه أي سواء كان أبا أو وليه ( قوله : ثم جاءت تطلبها ) أي النفقة مدة هروبها به ( قوله : وإلا ) أي وإلا بأن علم بموضعها وقدر على ردها لم تسقط




الخدمات العلمية