الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( للغرماء بيع الدار في ) عدة ( المتوفى عنها ) بشرط استثناء مدة عدتها أربعة أشهر وعشرا ، ويبين البائع ، وهو الغريم للمشتري أن الدار يعتد فيها ، ويرضى المشتري ; لأن البيان يقوم مقام الاستثناء فإذا لم يستثنوا ذلك ، ولا بينوه لم يجز البيع ابتداء ولكنه صحيح كمن باع دارا مؤجرة ، ولم يبين للمشتري ذلك فإن البيع صحيح ، ولا يجوز ابتداء ، ويثبت للمشتري الخيار .

التالي السابق


( قوله : وللغرماء إلخ ) قال ح أبو الحسن اختلف هل للورثة بيع الدار واستثناء العدة فأجازه اللخمي ومنعه غيره ; لأنه غرر ; لأن المشتري لا يدري متى يصل لقبض الدار ، وإنما رخص فيه في الدين ا هـ بن ومحل الخلاف إذا لم يكن على الميت دين أما إن كان عليه دين ، وباعها الوارث لطلب الغريم جاز اتفاقا




الخدمات العلمية