( وقدر الطفل ) الرضيع ( خاصة ) دون إخوته وأخواته ( ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه ) زوج أو سيد فكأنه حصل من بطنها وظهره ( من ) حين ( وطئه ) لها الذي أنزل فيه ( لانقطاعه ) أي اللبن ( ولو بعد سنين ) كثيرة ولو طلقها فأولاده من غيرها ما تقدم أو تأخر على الرضاع إخوة لذلك الطفل ( و ) لو تأيمت ، وفي ثديها لبن من الأول ، ووطئها ثان وأنزل ( اشترك ) الزوج الثاني ( مع ) الزوج ( القديم ) في الولد الذي أرضعته بعد وطء الثاني ، ولو كثرت الأزواج كان ابنا للجميع ما دام لبن الأول في ثديها ، وثبتت الحرمة بين الرضيع وصاحب اللبن .


