( أو ) قبل غيرها و ( لم ترضعه ) أي وأبت أن ترضعه ( المرضعة عند أمه ) صوابه عند بدل أمه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج أمه والمعنى أن الأم إذا تزوجت بأجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع وقبل غير أمه وأبت المرضعة أن ترضعه عند من انتقلت إليها الحضانة عن أمه بأن قالت : لا أرضعه إلا في بيتي أو بيت أمه فلا تسقط حضانة الأم .


