الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو لتأيمها ) أي nindex.php?page=treesubj&link=13644_13540الحاضنة التي تزوجت بموت زوجها أو طلاقها ( قبل علمه ) أي علم من انتقلت إليه حين التزوج فإنها تستمر لها ، ولا مقال لمن انتقلت إليه شرعا حال تزوج الأم ، وفي جعل هذا الاستمرار عودا كما هو قضية المصنف تسمح .
( قوله : أو لتأيمها إلخ ) يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=13644_13532_13540الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم طلقها أو مات عنها قبل أن يعلم من تنتقل الحضانة إليه بتزويجها فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها ومفهوم قوله قبل علمه أنه إذا علم من بعدها بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم يقم حتى تأيمت ولم ينزعه منها ولا مقال له وما تقدم للمصنف في قوله إلا أن يعلم ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها فإن سكت أقل من العام كان له انتزاعه ففيما إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره عج وهو الصواب وقال الشيخ أحمد : إذا علم من بعدها فلا مقال له إن علم وسكت العام ، وإلا فله مقال فإن مفهوم كلامه هنا يقيد بما مر بحيث يقال : مفهوم قبل علمه أنها إذا تأيمت بعد علم من انتقلت إليه الحضانة وسكوته كان له انتزاعه إن كان السكوت أقل من عام ، وإلا فلا وفيه أن موضوع المحلين مختلف فكيف يقيد أحدهما بما في الآخر