كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا ( كسمسار ) يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه ( إن ظهر خيره ) أي أمانته [ ص: 27 ] ( على الأظهر ) ، وإلا ضمن ( ونوتي ) ، وهو عامل السفينة ( غرقت سفينته بفعل سائغ ) في سيرها أو حملها ، وإلا ضمن المال أو الدية ما لم يتعمد القتل ، وإلا قتل ( لا ) ( وأجير ) لصانع لا ضمان عليه فيضمن ( أو أنزى ) الراعي أي ( إن خالف ) راع ( مرعى شرط ) عليه ( فهلكت أو ضاعت ) فيضمن إن عطبت تحت الفحل أو من الولادة إلا لعرف بأن الرعاة تنزي ( أو غر ) المكتري ( بفعل ) كقول انضم له شرط كما تقدم ( فقيمته ) أي يضمن قيمته ( يوم التلف ) في موضع التلف ، وله من الكراء بحسابه طعاما كان أو غيره قامت بينة بتلفه بالعثار ونحوه أم لا . أطلق الفحل على الإناث ( بلا إذن ) من ربها