( و ) جاز صفة للمعينة يعني أن الدابة مثلا المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها ( إن لم ينقد ) ، ولو بلا شرط ( أو نقد واضطر ) إلى زوال الاضطرار لا مطلقا فإن نقد ، ولم يضطر منع الرضا بالبدل ; لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأواخر ليس كقبض الأوائل ، وأما غير المعينة ، وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقا وكلام ( الرضا بغير ) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب ( المعينة ) [ ص: 37 ] ( الهالكة ) المصنف شامل لما إذا كانت الأجرة معينة أو مضمونة .