الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( الرضا بغير ) الذات المكتراة من دابة أو عبد أو ثوب ( المعينة ) [ ص: 37 ] ( الهالكة ) صفة للمعينة يعني أن الدابة مثلا المعينة المكتراة إذا هلكت في أثناء الطريق يجوز الرضا بغيرها ( إن لم ينقد ) ، ولو بلا شرط ( أو نقد واضطر ) إلى زوال الاضطرار لا مطلقا فإن نقد ، ولم يضطر منع الرضا بالبدل ; لأنه فسخ ما وجب له من الأجرة في منافع يتأخر قبضها بناء على أن قبض الأواخر ليس كقبض الأوائل ، وأما غير المعينة ، وهي المضمونة إذا هلكت فجواز الرضا بالبدل ظاهر مطلقا وكلام المصنف شامل لما إذا كانت الأجرة معينة أو مضمونة .

التالي السابق


( قوله : صفة للمعينة ) أي لا لغير ; لأن إضافته لا تفيده تعريفا ، والهالكة معرفة ; ولأن المعنى يميز ذلك ( قوله : إلى زوال إلخ ) أي يجوز الرضا بغيرها إلى زوال الاضطرار فبعد زواله لا يجوز لا أن الجواز مطلقا ، ولو زال الاضطرار قال عبق وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أو الموت ( قوله : مطلقا ) أي نقد أم لا اضطر أم لا ( قوله : شامل لما إذا كانت الأجرة ) أي التي لم ينقدها والتي نقدها .




الخدمات العلمية