( وإن ) لازم وجيبة أو مشاهرة ونقدت جملة ( فلا كراء ) على الزوج لها ; لأن النكاح مبني على المكارمة ( إلا أن تبين ) ، ولو بعد العقد ، والعبرة بوقت البيان فيكون لها الكراء من ذلك الوقت لا ما تقدمه وبيت أمها أو أبيها كبيتها لجري العادة بعدم مطالبته ( والقول للأجير ) على إيصال كتاب بأجرة ( أنه وصل كتابا ) أو رسالة لمرسل إليه بيمينه في أمد يبلغ في مثله عادة فيستحق الأجرة ; لأنه أمين يصدق ، ولا ينتفي عنه الضمان إن أنكر المرسل إليه الوصول فكلامه هنا في استحقاق الأجرة لا في نفي الضمان فلا يخالف ما قدمه في الوديعة من قوله عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ، ولا بينة وقوله : في الوكالة وضمن إن أقبض الدين ، ولم يشهد ، ومثل الدين غيره كما تقدم . ( تزوج ) رجل امرأة رشيدة ( ذات بيت ، وإن ) ملكت منفعته ( بكراء )