( و ) القول للأجير الصانع فيما بيده ( أنه استصنع وقال ) ربه ( وديعة ) عندك ; لأن الشأن فيما يدفع للصانع الاستصناع والإيداع نادر فلا حكم له ( أو خولف ) الصانع ( في الصفة ) [ ص: 56 ] عطف على المعنى أي القول للصانع إن خولف في الاستصناع أو خولف في الصفة يعني أنهما إذا فالقول للصانع إن أشبه فإن لم يشبه حلف ربه وثبت له الخيار في أخذه ودفع أجرة المثل ، وتركه وأخذ قيمته غير مصبوغ فإن نكل اشتركا هذا بقيمة ثوبه مثلا غير مصبوغ ، وهذا بقيمة صبغه ( و ) القول للصانع ( في ) قدر ( الأجرة إن أشبه ) الأجير في الفروع الأربعة بيمينه أشبه ربه أم لا فيأخذ ما ادعى من الأجر فإن انفرد ربه بالشبه فالقول له بيمينه فإن لم يشبها حلفا وكان للأجير أجرة مثله كأن نكلا وقوله : ( وحاز ) من الحوز خاص بالفرع الأخير أي القول للصانع في قدر الأجرة إن حاز مصنوعه بأن كان تحت يده ; لأنه بمنزلة من باع سلعة ، ولم يخرجها من يده ، فعلم أن القول للصانع في الأجرة بشرطين الشبه والحيازة ، وأما ما قبله فبشرط واحد فإن أخذه ربه فالقول له ، وهو ظاهر فيما إذا لم ينفرد الصانع بالشبه فينبغي كما قيل إنه إذا انفرد بالشبه فالقول له ، وإذا لم يشبه واحد منهما حلفا ، ولزم كراء المثل . اتفقا على أنه دفعه له ليصنعه واختلفا في صفة الصنعة
وذكر مفهوم وحاز بقوله ( لا كبناء ) فليس القول فيه للصانع لعدم الحوز وكذا إذا كان الصانع يخيط أو ينجر مثلا في بيت رب المصنوع وينصرف ، ولم يمكنه ربه من أخذه معه فالقول لربه أي إن أشبه كما تقدم ( ولا في رده ) أي المصنوع لربه وكان مما يغاب عليه ( فلربه ) القول في المسألتين ( ، وإن ) كان دفعه للصانع ( بلا بينة ) ، وأما ما لا يغاب عليه فيقبل دعوى رده لقبول دعواه في تلفه إلا أن يكون قبضه ببينة مقصودة للتوثق فلا تقبل دعواه ردا ، ولا تلفا كما تقدم في العارية .