الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( تزوج ) رجل امرأة رشيدة ( ذات بيت ، وإن ) ملكت منفعته ( بكراء ) لازم وجيبة أو مشاهرة ونقدت جملة ( فلا كراء ) على الزوج لها ; لأن النكاح مبني على المكارمة ( إلا أن تبين ) ، ولو بعد العقد ، والعبرة بوقت البيان فيكون لها الكراء من ذلك الوقت لا ما تقدمه وبيت أمها أو أبيها كبيتها لجري العادة بعدم مطالبته ( والقول للأجير ) على إيصال كتاب بأجرة ( أنه وصل كتابا ) أو رسالة لمرسل إليه بيمينه في أمد يبلغ في مثله عادة فيستحق الأجرة ; لأنه أمين يصدق ، ولا ينتفي عنه الضمان إن أنكر المرسل إليه الوصول فكلامه هنا في استحقاق الأجرة لا في نفي الضمان فلا يخالف ما قدمه في الوديعة من قوله عاطفا على ما فيه الضمان أو المرسل إليه المنكر ، ولا بينة وقوله : في الوكالة وضمن إن أقبض الدين ، ولم يشهد ، ومثل الدين غيره كما تقدم .

التالي السابق


( قوله : رشيدة ) أي ، وإلا كان الكراء لازما للزوج ، ولا يجوز لوليها التبرع به ( قوله : ونقدت جملة ) أي ، وأما لو كانت ساكنة في بيت مشاهرة ، ولم تنقد شيئا فإن الكراء يلزمه سواء بينت أن الكراء عليه أم لا كما نص عليه التونسي وابن يونس واللخمي . ا هـ . شب ( قوله : إلا أن تبين ) أي إلا أن يحصل منها بيان في أي وقت ، ولو بعد العقد أن الكراء عليه .

( قوله : وبيت أمها أو أبيها كبيتها ) أي فلا يلزمه كراؤه إلا إذا حصل بيان فيلزمه من وقت البيان لا ما قبله والمراد ببيت أبيها وأمها ما يملكان ذاته أو منفعته وجيبة أو مشاهرة ونقدا جملة وكذا يقال فيما بعد ، وأما سكنى الزوج بالزوجة في بيت أخيها أو عمها فقال اللخمي أرى إن طالت المدة فلا شيء لهما عليه ، وإن قصرت حلفا أنهما لم يسكناه إلا بأجرة ، وأخذاها منه ، وسكناه بها في بيت أبويه كسكناه بها في بيت أبوي الزوجة ، وأما سكناه بها في بيت أخيه أو عمه فينبغي أن يكون لهما عليه الأجرة إذا قالا إنما أسكناه بالأجرة طالت المدة أو قصرت بخلاف ما سبق في أخيها وعمها ; لأن العادة ضمها لهما عند الخوف عليها حفظا لعرضها ، ولم تجر العادة بضمها لأخيه وعمه عند الخوف عليها .

( تنبيه ) اشتراط الزوج حين العقد سكناه ببيتها بلا كراء لا يوجب فساد العقد كما هو ظاهر إطلاقهم هنا قاله عبق .

( قوله : أو رسالة إلخ ) أشار إلى أنه لا مفهوم ل كتابا بل مثله أنه وصل خبرا أو حمولة . وحاصله أن من استأجر شخصا على إيصال كتاب أو خبر أو حمل لشخص ببلد أخرى فبعد مدة ادعى الأجير أنه وصل ذلك ونازعه المستأجر فالقول قول الأجير بيمينه أنه وصله إذا ادعى وصوله في أمد يبلغ في مثله عادة وحينئذ يستحق الأجرة ولو كذبه المرسل إليه ( قوله : في أمد ) أي حيث ادعى وصوله في أمد يبلغ في مثله عادة وهذا معنى رجوع الشبه لهذا فإن لم يشبه فلا أجرة له ، ولا يتأتى هنا شبههما ، ولا عدم شبه واحد ( قوله : وضمن ) أي الوكيل ، والرسول المذكور وكيل .




الخدمات العلمية