( أو ) وقف ( على وارثه بمرض موته ) فيبطل ولو حمله الثلث ; لأنه كالوصية { } إلا أن يجيزه له بقية الورثة ثم استثنى من بطلان ولا وصية لوارث مسألة تعرف وقف المريض على وارثه في مرض موته وهي من حسان المسائل قل من يتنبه لها فقال ( إلا ) وقفا ( معقبا ) له غلة أم لا على المذهب ( خرج ) ذلك المعقب ( من ثلثه ) أي حمله الثلث فيصح فإن حمل بعضه جرى ما يأتي فيما يحمله الثلث منه ( فكميراث للوارث ) [ ص: 83 ] في القسم { بمسألة ولد الأعيان للذكر مثل حظ الأنثيين } لا ميراث حقيقي فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع وهبة ونحو ذلك ; لأنه بأيديهم وقف لا ملك فتأخذ الزوجة في المثال الآتي من مناب الأولاد الثمن والأم السدس ويدخل في الوقف جميع الورثة وإن لم يوقف عليهم وبين ذلك بالمثال فقال ( كثلاثة أولاد ) لصلبه هم أولاد الأعيان ( وأربعة أولاد أولاد وعقبه ) فعل ماض مشدد القاف أي قال وقف على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم فإن لم يقل وعلى عقبهم بل قال على أولادي وأولاد أولادي بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد فالتعقيب شرط في هذه المسألة كالخروج من الثلث ( وترك ) مع السبعة ( أما وزوجة فيدخلان ) أي الأم والزوجة وكذا غيرهما ممن يرث كالأب ( فيما للأولاد ) وهو ثلاثة أسهم من سبعة أسهم للأم السدس وللزوجة الثمن من مناب أولاد الأعيان وسواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو بعضهم ، وسواء أطلق أو سوى بين الذكر والأنثى أو شرط للذكر مثل حظ الأنثيين لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان بل { للذكر مثل حظ الأنثيين } على كل حال ( وأربعة أسباعه ) الباقية ( لولد الولد ) الأربعة ( وقف ) يعمل فيها بشرط الواقف من تفاضل وتسوية فإن أطلق سوي فيما بينهم ولو اختلفت حاجتهم ، فعلم أن الوقف في الفرض المذكور يقسم سبعة أسهم لأولاد الصلب : ثلاثة تكون بأيديهم كالميراث { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولو شرط خلافه ويدخل معهم فيها من له سهم من الورثة كالزوجة والأم ولكونه وقفا معقبا لم يبطل ما ناب الأولاد لتعلق حق غيرهم به ولكونهم لا يصح الوقف عليهم في المرض شاركهم غيرهم من الورثة والأربعة الأسهم الباقية لأولاد الأولاد وقفا وحاصل قسمة المسألة على طريقة الفرضيين على ما ذكر المصنف أن لأولاد الأعيان فيها ثلاثة أسهم من سبعة عدد رءوسهم للأم منها السدس مخرجه من ستة وللزوجة الثمن من ثمانية وبين المخرجين موافقة بالأنصاف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر بأربعة وعشرين للأم سدسها أربعة وللزوجة ثمنها ثلاثة يبقى سبعة عشر لا تنقسم على ثلاثة ولد الأعيان فتضرب الرءوس الثلاثة في الأربعة والعشرين باثنين وسبعين ، ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في ثلاثة فللأم أربعة في ثلاثة باثني عشر وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ولأولاد الأعيان سبعة عشر في ثلاثة بواحد وخمسين لكل واحد سبعة عشر ( وانتقض القسم ) المذكور ( بحدوث ولد ) ، أو أكثر ( لهما ) أي للفريقين أو أحدهما فإذا حدث واحد صارت القسمة من ثمانية ، واثنان فمن تسعة وهكذا وهذا مما لا خلاف فيه وشبه به مختلفا فيه فقال ( كموته ) أي واحد من الفريقين فتنتقض القسمة على سبعة ( على الأصح ) من قولي ابن القاسم فإذا مات واحد من أولاد الأعيان فالقسمة من ستة [ ص: 84 ] لهم سهمان منها للأم السدس وللزوجة الثمن منهما والباقي يقسم على ثلاثة الاثنين الباقيين من أولاد الأعيان وأخيهما الميت فإنه يقدر حياته ولكن نصيبه لوارثه مفضوضا على الفرائض وكذا لو مات اثنان فلو مات أولاد الأعيان كلهم رجع الوقف جميعه لولد الولد مع ما بيد الزوجة والأم لأن أخذهما إنما كان تبعا للأولاد فإن كان الميت واحدا من الأولاد صار لأولاد الأعيان النصف كأولاد الأولاد ولو مات اثنان فالقسمة من خمسة لأولاد الأعيان ثلاثة ولو ماتوا كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأعيان والقسمة من ثلاثة للأم سدسها وللزوجة ثمنها فإن مات السبعة رجع مراجع الأحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس ( لا ) موت ( الأم والزوجة ) فلا ينتقض ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا ما بقي أحد من أولاد الأعيان فإن لم يكن لهما وارث فليست المال فإذا انقرض أولاد الأعيان رجع لأولاد الأولاد ، وإذا انتقض القسم بحدوث ولد لأحد الفريقين ( فيدخلان ) أي الأم والزوجة في النقص الحاصل بحدوث من ذكر ( ودخلا فيما زيد للولد ) أي لولد الأعيان بموت واحد مثلا من أولاد الأولاد ، أو من الفريقين ولو حذف قوله ودخلا إلخ ما ضر لأن قوله فيدخلان شامل للنقص والزيادة .