( أو جهل سبقه ) أي الوقف ( لدين ) يبطل ( إن كان ) الوقف ( على محجوره ) شرط في قوله " أو جهل " أي مع وجود الشروط الثلاثة من الإشهاد وصرف الغلة وكونها غير دار سكناه ، وإلا لبطل ولو علم تقدمه على الدين يعني أن من فإن الوقف يكون باطلا ويباع للدين تقديما للواجب على التبرع لضعف الحوز ; لأنهم يقولون قد حزناه بحوز أبينا له ولذا لو حازه للمحجور أجنبي بإذن الأب في صحته لصح الوقف كالولد الكبير ، أو الأجنبي يحوز لنفسه في صحة الواقف فلا يبطل بجهل السبق بل بتحققه وأما لو حاز المحجور من صغير أو سفيه لنفسه فهل يعتبر حوزه فلا يبطل الوقف بجهل السبق وسيأتي وقف وقفا على محجوره وعلى الواقف دين ولم يعلم هل الدين قبل الوقف ، أو بعده للمصنف أن حوز السفيه يعتبر وكذا الصبي على أن المعتمد .
( أو ) وقف ( على نفسه ) خاصة فيبطل قطعا لتحجيره على نفسه وعلى وارثه بعد موته بل يبطل ( ولو ) كان الوقف على نفسه ( بشريك ) أي معه كوقفه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء وظاهره أنه يبطل رأسا ما على نفسه وما على الشريك ولو حصلت حيازة من الشريك وليس كذلك بل حصة الشريك تجري على مسائل الباب فإن حصلت حيازة فيها قبل المانع [ ص: 81 ] صحت ، وإلا فلا ولو وقفه على نفسه ، ثم على عقبه لرجع بعد موته حبسا على عقبه إن حازوا قبل المانع ( أو أن النظر له ) أي للواقف فيبطل ; لأن فيه تحجيرا أي وحصل مانع الواقف وإلا صح ويجبر على جعل النظر لغيره ( أو لم يحزه ) حتى حصل المانع ( كبير وقف عليه ) فيبطل فإن حازه قبل المانع صح ( ولو ) كان ( سفيها أو ) لم يحزه ( ولي صغير ) ظاهره أن حوز الصغير لا يكفي والراجح أنه كاف ولو فيما وقفه وليه عليه ( أو لم يخل ) الواقف ( بين الناس وبين كمسجد ) ومدرسة ورباط وبئر فالإخلاء فيما ذكر حوز حكمي ويخل بضم الياء وسكون الخاء من أخلى بمعنى ترك وأشار إلى بيان المانع وأنه أحد أمور ثلاثة بقوله ( قبل فلسه ) متعلق بيحز ويخل المنفيين والمراد بالفلس ما يشمل الإحاطة بمال الواقف لقوله في الهبة وبطلت إن تأخر لدين محيط والوقف كالهبة والصدقة ( وموته ومرضه ) المتصل بالموت فإن صح بعد الحوز في المرض صح الوقف وجاز أن يعود الضمير في مرضه على الموت فلا يحتاج لتقييده بالمتصل .
وحاصل المسألة أن من حبس في صحته ولو على الفقراء ولم يحصل حوز عنه حتى حصل له مانع من هذه الثلاثة بطل وقفه أي لم يتم فللغريم إبطاله وأخذه في دينه في الأول وله ، أو للورثة في الأخيرين إبطاله ولهم الإجازة فالمراد بالبطلان عدم التمام وأما من حبس في مرضه فكالوصية يخرج من الثلث إن كان لغير وارث وله إبطاله بخلاف من حبس في صحته وعثر عليه قبل المانع [ ص: 82 ] فليس له ذلك ويجبر على التحويز إلا إذا شرط لنفسه الرجوع ، أو البيع إن احتاج فله ذلك ، ثم استثني من الحوز المفيد أنه لا بد فيه من الإخراج من يد المحبس .
قوله ( إلا ) أن فلا يشترط فيه الحوز الحسي بل يكفي الحكمي من الأب ، أو الوصي ، أو المقام من الحاكم فيصح الوقف إذا استمر تحت يده حتى حصل مانع من الثلاثة المتقدمة لكن بشروط ثلاثة أشار لها بقوله ( إذا أشهد ) على التحبيس على محجوره وليس المراد الإشهاد على الحوز له ( وصرف الغلة ) كلها ، أو جلها ( له ) أي في مصالحه فإن علم عدم الصرف له بطل الوقف بالمانع ( ولم تكن ) الدار الموقوفة على المحجور ( دار سكناه ) أي الواقف ، وإلا لم يصح وقفها إلا إذا تخلى عنها وعاينت البينة فراغها من شواغل المحبس فإن سكن البعض جرى على الهبة كصرف الغلة وقد قال في بابها : ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري له الأكثر ، وإن سكن النصف بطل فقط ، والأكثر بطل الجميع وفهم منه أن يوقف أب ، أو وصي وقفا ( لمحجوره ) الصغير أو السفيه لا تعتبر إلا إذا كانت وصية وهو كذلك . حيازة الأم ما حبسته على الولد الصغير