( و ) لا فإن مات الواهب فالرهن لورثته لهم أن يفتكوه وأن يتركوه للمرتهن وكذا الشيء المستأجر والفرق بين المستأجر والمستعير أن الإجارة في نظير معاوضة مالية فهي لازمة للمستأجر ليس له الرجوع عنها بخلاف العارية فليست لازمة للمستعير فله الرجوع عنها فلذا كان حوزه حوزا للموهوب له وأيضا يد المؤجر جائلة في الشيء المستأجر بقبض أجرته ولذا لو حوز ( مرتهن ومستأجر ) بالكسر فيهما للموهوب له الأجنبي صح حوز المستأجر لعدم جولان يد الواهب كما أشار له بقوله ( إلا أن يهب ) المؤجر ( الإجارة ) أي الأجرة قبل قبضها وأما لو وهبها بعد قبضها من المستأجر فلا يكون حوز المستأجر حوزا للموهوب له . وهب الأجرة للموهوب له قبل قبضها من المستأجر