لا ( الرقبى ) بضم الراء وسكون القاف وبالباء الموحدة فلا تجوز في حبس ولا ملك وهي من المراقبة كأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه وأفاد المصنف تفسيرها بالمثال بقوله ( كذوي دارين ) أو ولا يخفى أن دار كل ملك له فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري ، وإن مت قبلك فداري لك مضمومة لدارك وإنما منع لما فيه من الخروج عن وجه المعروف إلى المخاطرة فإن وقع ذلك واطلع عليه قبل الموت فسخ ، وإن لم يطلع عليه إلا بعد الموت رجعت لوارثه ملكا ولا ترجع مراجع الأحباس لفساد العقد ، وشبه في المنع قوله ( كهبة نخل ) لشخص ( واستثناء ثمرتها ) أي استثنى الواهب ثمرتها ( سنين ) معلومة ، أو سنة فلا مفهوم للجمع على الأصح [ ص: 110 ] ( و ) الحال أن الواهب شرط أن يكون ( السقي ) في تلك المدة ( على الموهوب له ) وعلة المنع الجهل بعوض السقي ; إذ لا يدرى ما يصير إليه النخل بعد تلك الأعوام في نظير سقيه فإن وقع واطلع على ذلك قبل التغير فسخ وردت النخل بثمرتها لربها ورجع الموهوب له بقيمة سقيه وعلاجه ، وإن فاتت بتغير ملكها الموهوب له بقيمتها يوم وضع يده عليها ورجع على الواهب بمثل ما أكل من الثمر إن عرف ، وإلا فبقيمته . عبدين ، أو دار وعبد ( قالا ) أي قال كل منهما لصاحبه في عقد واحد ( إن مت قبلي فهما ) أي دارك وداري ( لي ، وإلا ) بأن مت قبلك ( فلك )