( أو ) يعني وشرط عليه أيضا أنه لا يتصرف فيه تصرف الملاك من بيع وهبة ونحوهما حتى يفرغ الأجل المذكور فلا يجوز لما فيه من التحجير عليه ولأنه باع الفرس بالنفقة عليه تلك السنين ولا يدرى هل يسلم الفرس إلى ذلك الأجل أم لا فتذهب النفقة باطلا فهو غرر ومخاطرة . دفع ( فرس لمن يغزو ) عليها ( سنين ) ، أو سنة ( و ) شرط أنه ( ينفق عليه المدفوع له ) في تلك المدة من عنده ( ولا يبيعه لبعد الأجل )