الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( واستحقه سيده ) من يد الملتقط ( بشاهد ويمين ) بغير استيناء وأولى بشاهدين ( وأخذه ) مدعيه حوزا لا ملكا ( إن لم يكن إلا دعواه ) أنه عبدي ( إن صدقه ) العبد على دعواه وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء فإن جاء غيره بأثبت مما جاء به أخذه منه ولذا قال وأخذه المفيد للحوز وقال فيما قبله واستحقه المقتضي للملك ومفهوم صدقه أنه إن كذبه أخذه أيضا إن وصفه ولم يقر العبد بأنه لفلان ، أو أقر وكذبه المقر له فإن صدقه أخذه المقر له .

التالي السابق


( قوله : واستحقه سيده ) يعني أن من التقط عبدا لم يعرف سيده فحضر إنسان ادعى أنه سيده فإنه يستحقه بشاهد ويمين . ( قوله : وأولى بشاهدين ) أي وأولى من الشاهد واليمين في استحقاقه بهما الشاهدان ; يستحقه بشهادتهما من غير يمين . ( قوله : وأخذه مدعيه حوزا لا ملكا ) أي وحينئذ فلا يمكن من بيعه ولا من وطء الأمة وإن جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا . ( قوله : إن صدق العبد على دعواه ) أي سواء وصف السيد ذلك العبد أم لا أقر العبد بعد أن صدق أنه لمدعيه أنه لغيره أم لا ; لأنه لا يعتبر إقراره ثانيا لغير من صدقه قبل ذلك . ( قوله : وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء ) أي الإمهال في الدفع له ، والاستيناء باجتهاد الحاكم وانظر ما فائدة ذلك الاستيناء مع كون الدفع له حوزا لا ملكا فتأمل . ( قوله : فإن جاء غيره إلخ ) هذا ثمرة كون الأخذ حوزا لا ملكا . ( قوله : المقتضي للملك ) أي ولكون الأخذ مع الشاهد على وجه الملك حلف المدعي اليمين ولما كان الأخذ هنا حوزا سقطت عنه اليمين كذا قال عبق . ( قوله : أخذه المقر له ) أي سواء وصف ذلك .

[ ص: 129 ] العبد أم لا .




الخدمات العلمية