الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) عدم قبول شهادة شاهد ( مع يمين لم يره ) أي اليمين الحاكم ( الأول ) أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في مذهبه يعني أن من أقام شاهدا واحدا فيما يقضى فيه عندنا بالشاهد واليمين وهي الأموال وما يئول إليها عند حاكم لا يرى ذلك فلم يقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ، ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الأول أو موته ، أو تغير اجتهاده ، أو كان بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه عند الأول والحكم له بعدم دفعه للمدعي وهذا كالمستثنى من قولهم " ورفع الخلاف " .

التالي السابق


( قوله : أو عدم إلخ ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن المصنف عطف على لعذر محذوفا مع ثلاث مضافات . ( قوله : يعني أن من أقام شاهدا إلخ ) إذا تأملت هذا التصوير وجدت الاستثناء بالنظر لهذا الفرع منقطعا إذ ليس فيه إقامة بينة بعد نفيها كما هو موضوع المستثنى منه إلا أن يقال : إن عدم عمل القاضي الأول بالشاهد واليمين بمنزلة نفي المدعي البينة ورفع المدعي لمن يعمل بها وهو القاضي الثاني بمنزلة إقامتها فتأمل ا هـ شيخنا عدوي . ( قوله : لا يرى ذلك ) أي كالحنفي وقوله : فلم يقبله أي وحكم برد شهادته . ( قوله : أي طلب المقيم ) أي مقيم الشاهد وهو المدعي يمينه وقوله : وحلف أي وحكم له بعدم دفع شيء للمدعي وقوله : عند حاكم آخر الأولى حذف قوله آخر لأجل قوله بعد أو تغير اجتهاده . ( قوله : ويحلف معه ) عطف على قوله يقيم ذلك الشاهد أي ثم أراد المدعي أن يقيم ذلك الشاهد وأن يحلف معه فله ذلك ويأخذ حقه فليس في هذه المسألة ضم شاهد لآخر بخلاف ما قبلها . ( قوله : بعد حلفه ) أي بعد أن حلف ذلك المدعى عليه عند الحاكم الأول . ( قوله : ورفع الخلاف إلخ ) أي لأن حكم الحاكم الأول لم يرفع العمل بمقتضى الخلاف في هذه المسألة ; إذ لو رفعه لم يكن للمدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر ويحلف معه ويأخذ حقه بعد أن حكم الحاكم برد ذلك الشاهد وحلف المطلوب وحكم بعدم دفعه للمدعي وما قاله الشارح ذكره طفى ونقله في المج وسلمه والذي ذكره شيخنا العلامة العدوي في تصوير هذه المسألة أن المدعي أقام شاهدا واحدا فيما يقضى فيه بالشاهد واليمين عند من لا يرى ذلك فلم يقبله أي أعرض عنه لانفراده ولم يحكم ببطلان شهادته ، ثم حلف المطلوب للطالب ولم يحكم بعدم دفعه له وأما لو حكم ببطلان شهادة الشاهد ، أو حكم بعدم دفع شيء للطالب لم يكن للطالب إقامة الشاهد بعد ذلك ; لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فغاية ما في فرع المصنف إهمال الشاهد وترك الحكم به .




الخدمات العلمية