و هذا مما يترتب على قسيم قوله فإن نفاها واستحلفه فلا بينة أي وإن لم ينفها بأن قال لي بينة أمره بإحضارها فإن أحضرها وسمع شهادتها أعذر للمدعى عليه أي سأله عن عذره ( بأبقيت لك حجة ) أي مطعن في هذه البينة فإن لم يأت به حكم عليه ، وإلا أنظره كما يأتي والإعذار واجب والحكم بدونه باطل فينقض ويستأنف ( و ) إذا كان المقام عليه البينة غائبا لعذر كمرض أو لكونه أنثى ( ندب توجيه متعدد فيه ) أي في الإعذار ويكفي الواحد العدل . ( وأعذر ) القاضي ( إليه ) أي إلى من أقيمت عليه البينة