الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( ظهر ) بعد قضائه ( أنه قضى بعبدين أو كافرين ، أو صبيين ، أو فاسقين ) فينقضه هو ، أو غيره ( كأحدهما ) كما إذا حكم بأحدهما مع عدل فينقض ( إلا بمال ) وما يئول إليه ( فلا يرد ) إليه حكمه ( إن حلف ) المحكوم له ( وإلا ) يحلف ( أخذ ) المال ( منه إن حلف ) المحكوم عليه لرد شهادة العدل فإن نكل فلا شيء له .

التالي السابق


( قوله : أو ظهر أنه قضى بعبدين ) أي مطلقا فيما لا يثبت إلا بشاهدين ، أو فيما يثبت بشاهد ويمين وكذا يقال في قوله كأحدهما لأجل الاستثناء . ( قوله : أو كافرين ) لا يغني عن هذا قوله : أو بشهادة كافر ; لأنه يوهم أن النقض إنما يكون إذا حكم مع علمه بكفره لا ما إذا أخطأ كما هنا ولا يغني ما هنا عما سبق ; لأنه يوهم أنه إذا حكم بكافر لا ينقض جريا على مذهب من يقول بإشهاد الكافر على مثله فجمع المصنف بينهما لكون أحدهما لا يغني عن الآخر قاله ابن مرزوق ا هـ بن . ( قوله : إلا بمال ) أي إلا إذا كان حكمه بأحدهما بمال . ( قوله : أخذ المال منه ) أي أخذ المحكوم عليه المال من المحكوم له .




الخدمات العلمية