ولما كان الإنهاء جائزا معمولا به شرعا وهو تبليغ القاضي حكمه أو ما حصل عنده مما هو دونه كسماع الدعوى لقاض آخر لأجل أن يتمه أفاده بقوله إما ( بمشافهة ) أي مخاطبة ومكالمة بما حكم به ، أو بما حصل عنده من البينة مع تزكية أو دونها ( إن كان كل بولايته ) بأن يكون كل منهما ماكثا بطرف ولايته ، ويخاطب صاحبه لأن الحاكم إذا لم يكن بولايته كان معزولا ( و ) إما ( بشاهدين ) يشهدهما على حكمه ، ثم يشهدان عند آخر بما حصل عند الأول [ ص: 160 ] فيجب عليه تنفيذه أي ولا بد أن يكون كل بولايته فقد حذفه من الثاني لدلالة الأول فلا بد أن يشهدهما الأول بمحل ولايته وأن يبلغا المنهى إليه بولايته وأما قوله ( مطلقا ) فمعناه سواء كان الحق المحكوم به يثبت بشاهدين أو بأربعة ، أو بشاهد ويمين أو امرأتين ، أو بامرأة فلا يكون الإنهاء بشاهد ولا بشاهد ويمين ، وأولى مجرد إرسال كتاب كما يأتي ( واعتمد ) المنهى إليه ( عليهما ) أي على شهادتهما ( وإن خالفا ) في شهادتهما ( كتابه ) الذي أرسله معهما ( وندب ختمه ) لأنه أدعى للقبول ، وسواء قرأه على الشاهدين ، أو لا . ( وأنهى ) قاض جوازا ( لغيره ) من القضاة