وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه ( وأديا ) ما أشهدهما به ( وإن عند ) قاض ( غيره ) أي غير المنهى إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهى إليه . ( ولم يفد ) الكتاب ( وحده ) من غير شهادة على الحاكم في حكمه