الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يفد ) الكتاب ( وحده ) من غير شهادة على الحاكم في حكمه وظاهره أن شهادة واحد فقط أو مع يمين تفيد مع الكتاب وليس كذلك فلا بد من شاهدين يشهدان على أن هذا كتاب القاضي الفلاني وأنه أشهدهما على ما فيه ( وأديا ) ما أشهدهما به ( وإن عند ) قاض ( غيره ) أي غير المنهى إليه لعزله أو موته ولو كتب فيه اسم المنهى إليه .

التالي السابق


( قوله : ولم يفد وحده ) أي بدون شهود الطريق الذين يشهدون أن هذا كتاب القاضي وأنه أشهدنا على ما فيه وفي بن العمل بخط القضاة وحده إن عرف للضرورة ولو مات ، أو عزل المنهي ، أو المنهى إليه قبل الوصول ، ونص ابن عرفة : قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الحقوق والأحكام بمجرد معرفة خط القاضي دون إشهاد على ذلك ولا خاتم معروف لضرورة رفع مشقة مجيء البينة مع الكتاب لا سيما مع انتشار الخطة وبعد المسافة فإذا ثبت وجه العمل بذلك بأن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به وإن لم تقم بينة بذلك وكذلك القاضي المكتوب إليه إذا كان يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز له قبوله بمعرفة خطه وهذا كله إن وصل كتاب القاضي قبل عزله أو موته وإلا فلا يعمل به قاله ابن المناصف وقال ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الإنهاء يصح مطلقا ولو مات الكاتب ، أو عزل قبل الوصول ، أو مات المكتوب إليه ، أو عزل وتولى غيره قبل الوصول ا هـ كلام بن .

( قوله : وإن عند قاض غيره ) أي بشرط أن يكون ذلك الغير أيضا بمحل ولايته سواء كانت الولاية للمنهى إليه ، أو لا فمات ، أو عزل بعد الإنهاء وهو مولى ، أو كانت الولاية لغير المنهى إليه فالأول كما لو أنهى قاضي مصر لزيد قاضي الجيزة وأرسل له بشاهدين فوجدا زيدا قد مات ، أو عزل وتولى بدله بالجيزة عمرو والثاني كما لو أرسل قاضي مصر شاهدين لإنهاء الحكم عند قاضي الجيزة فوجد الخصم ذهب لرشيد فيذهبان لقاضيها وينهيان له الحكم .




الخدمات العلمية