وأشار للثالثة بقوله أي مع يمين القضاء ( في غير استحقاق العقار ) أي عقاره فلا تسمع ( والعشرة ) من الأيام مع الأمن ( أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها ) فتؤخر الدعوى عليه فيه حتى يقدم ، وإنما سمعت في بعيد الغيبة لضرورة مشقة الصبر واحترز باستحقاق العقار عن بيعه في دين ، أو نفقة زوجة فإنه يحكم به ، ثم ما قارب كلا من مسافة الغيبة في الأقسام الثلاثة له حكمه . دعوى ممن ادعى أنه يستحق عقاره لكثرة المشاحة فيه