الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) شهادة ( مفت على مستفتيه ) ( إن كان ) الاستفتاء ( مما ينوي ) الحالف ( فيه ) أي تقبل فيه نية الحالف كما لو حلف بالطلاق بعد شهر مثلا وادعى نية ذلك عند الحلف فأفتاه المفتي بعدم لزوم الطلاق لنيته فرفعت الزوجة زوجها لقاض [ ص: 179 ] ليلزمه الطلاق فإذا طلبت المفتي ليشهد لها عند القاضي بما سمعه من الطلاق من زوجها لم يجز له أن يشهد بما سمع لأنه حيث أفتاه بعدم اللزوم للنية قد علم من باطن الحال خلاف ما يقتضيه ظاهره ( وإلا ) بأن لم يستفت بل سمعه يحلف بالطلاق أو أقر عنده بذلك أو كان مما لا ينوي فيه كإرادة ميتة ( رفع ) المفتي للقاضي وشهد وجوبا على التفصيل السابق من كونه محض حق الله واستديم تحريمه أولا أو محض حق آدمي

التالي السابق


( قوله ولا مفت ) أي [ ص: 179 ] ولا حاضر عنده أيضا كما في تت ( قوله ليلزمه الطلاق ) أي لإنكاره وقوعه عليه كما أفتاه المفتي ( قوله لم يجز له أن يشهد بما سمع ) أي منه حين استفتاه فلو وقع وشهد لم تنفعه شهادته ( قوله خلاف ما يقتضيه ظاهره ) أي لأن ظاهر الحال يقتضي وقوع الطلاق والمراد بالحال اليمين والحاصل أن ظاهر اليمين التي يحكم القاضي بمقتضاه الوقوع من حيث إنه لا ينوي والذي يعلمه المفتي من باطن اليمين عدم الوقوع من حيث إنه ينوي فلما علم المفتي من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها لم تجز شهادته بما سمعه فإن شهد لم تنفع شهادته ( قوله بل سمعه يحلف بالطلاق ) أنه لا يكلم زيدا مثلا ثم كلمه ( قوله أو أقر عنده ذلك ) أي أو بعتق أو بموجب حد ثم أنكر ما أقر به وقوله أو كان إلخ أي أو استفتاه ولكن كان ما استفتاه فيه مما لا ينوى إلخ وقوله كإرادة ميتة أي كما إذا حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فكلمه وقال للمفتي أردت الطلاق من زوجتي فلانة التي ماتت ( قوله من كونه محض حق الله واستديم تحريمه ) أي فليبادر وجوبا بالرفع بقدر الإمكان وقوله أو لا أي أو لا يستدام تحريمه فيرفع إن شاء وإن شاء ترك وقوله أو محض حق آدمي أي فيرفع بعد الطلب ا هـ ( فرع ) إذا أصلح إنسان بين شخصين لا يجوز أن يشهد عليهما بالصلح ولا بما وقع به لأنها تشبه الشهادة على فعل نفسه




الخدمات العلمية