وأشار بقوله لشروط قبول شهادتهم وتضمن ذلك اشتراط إسلامه فلا تقبل من رقيق أو كافر ( والشاهد ) منهم ( حر ) لأن غيره لا يضبط ما يقول وأن يكون ابن عشر سنين وهذا لا يفهم من كلامه لأن شأن من دونها لا يثبت على كلام ( مميز ) لا أنثى ولو تعددت ( ذكر ) ( تعدد ) اثنان فأكثر ولو بعدت القرابة كابن عم ( ليس بعدو ) للمشهود عليه ( ولا قريب ) للمشهود له فإن اختلفوا بأن قال بعضهم قتله فلان وقال غيره بل فلان لم تقبل ( ولا خلاف بينهم ) فإن تفرقوا لم تقبل لأن التفرق مظنة التعليم ( إلا أن يشهد عليهم قبلها ) أي الفرقة فإن شهد عدول قبل تفرقهم على ما نطقوا به قبلت ( و ) لا ( فرقة ) أي بالغ وقت القتل أو الجرح فإن حضر وقته أو بعده بحيث أمكن تعليمهم لم تقبل وسواء كان البالغ ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو كافرا واحدا أو متعددا نعم [ ص: 185 ] إن حضر عدلان وقت القتل أو الجرح فالعبرة بشهادتهما ( أو ) لم ( يشهد عليه ) أي على الكبير للصغير ( أو له ) أي للكبير على الصغير فلا بد من شهادة بعضهم لبعض على بعض وبقي من الشروط ( ولم يحضر ) بينهم ( كبير ) وعلم من قوله في جرح أو قتل عدم شهادتهم في المال وظاهره ولو كان المال عبدا معهم جرح أو قتل فلا تقبل ( ولا يقدح ) في شهادتهم بالشروط المذكورة ( رجوعهم ) عنها قبل الحكم أو بعده ( ولا تجريحهم ) من غيرهم أو من بعضهم لبعض إلا بكذب في مجرب به أن لا يكون الشاهد منهم مشهورا بالكذب