ولما فرغ من ذكر شروط الشهادة وموانعها شرع يتكلم على وهي أربعة إما أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرأتان أو امرأتان وبدأ بالأولى فقال مراتبها وأما على الإقرار بهما فيكفي عدلان ولما كانت الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصي شدد الشارع فيهما طلبا للستر يشهدون عند الحاكم ( بوقت ) أي يجتمعون لها في وقت واحد وإن فرقوا بعد كما يأتي ( ورؤية اتحدا ) واتحاد الرؤية بأن يروا جميعا في وقت واحد ( وللزنا واللواط ) أي للشهادة على فعلهما ( أربعة ) من العدول من اضطجاع أو قيام أو هو فوقها أو تحتها واتحاد مكانها ككونهما في ركن البيت الشرقي أو الغربي أو وسطه ونحو ذلك ولا بد من ذكر ذلك كله للحاكم بعد تفريقهم كما قال ( وفرقوا ) وجوبا في الزنا ( فقط ) دون غيره ليسأل كل واحد على حدته كيف رأى وفي أي وقت رأى وفي أي مكان رأى فإن اختلفوا أو بعضهم بطلت وحدوا [ ص: 186 ] فلا بد من اتحاد وقت الأداء واتحاد وقت التحمل ومن اتحاد الرؤية اتحاد كيفيتها زيادة في التشديد وطلبا لحصول الستر ( و ) ( و ) يشهدون ( أنه أدخل فرجه في فرجها ) أي رأوا ذلك ويزيدون وجوبا وقيل ندبا كالمرود في المكحلة قصدا ليعلم كيف يؤدي الشهادة ومحل الجواز إذا كانوا أربعة عدولا وإلا فلا يجوز لعدم قبول الشهادة من غيرهم وإنما جوزوا جاز ( لكل ) منهم وقت التحمل ( النظر للعورة ) هنا ومنعوها النساء عند اختلاف الزوجين في عيوب الفرج وجعلوا المرأة مصدقة ولا ينظرها النساء لأنهم لما شددوا على شهود الزنا ما لم يشددوا على غيرهم أباحوا لهم ذلك لتتم لهم الشهادة ( وندب ) رؤية العورة وهل كانا في الجانب الشرقي أو الغربي بناء على أن ذلك ليس شرطا فيها وهو قول ونحو ذلك وأما ما كان شرطا فيها فلا بد من سؤاله عنه وجوبا كالمرود في المكحلة على قول وكاتحاد الرؤية ( كالسرقة ) يندب سؤال شاهديها ( ما هي ) أي من أي نوع هي ( وكيف أخذت ) أي على أي حالة أخذت ليتوصل بذلك إلى قطع اليد أو عدمه للحاكم ( سؤالهم ) عما ليس شرطا في الشهادة نحو هل كانا راقدين أو لا