( ولا ) يشهد شاهد ( على من لا يعرف ) نسبه حين الأداء أو التحمل [ ص: 194 ] أو يعرف نسبه وتعدد وأراد الشهادة على واحد من المتعدد ( إلا على عينه ) أي شخصه ( وليسجل ) القاضي أي يكتب في سجله أي كتابه ( من زعمت أنها ابنة فلان ) أي أن البينة إذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة لعدم معرفة نسبها وأخبرت بأنها بنت فلان الفلاني فليس للقاضي أن يسجل أنها بنت فلان ما لم تشهد بينة بذلك وإنما يسجل من زعمت أو أخبرت أو قالت إنها بنت فلان لاحتمال انتسابها لغير أبيها والرجل مثل المرأة وخص المرأة لغلبة الجهل بها


