( و ) ( كحائض ) ونفساء ومحرمة بنسك ومعتكفة فيؤدب بالاجتهاد ( أو مشتركة ) فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة والمعتقة لأجل ( أو ) كواطئ ( من حرم ) وطؤها ( عليه ) من زوجة أو أمة ( لعارض ) كعمة وخالة وبنت أخ أو أخت من نسب أو رضاع أو صهر فيؤدب إن علم بالحرمة ويلحق به الولد ( أو ) واطئ ( مملوكة ) له ( لا تعتق ) عليه بنفس الملك يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق بينهما ولا تحل أبدا كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لأصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محصن قاله واطئ ( معتدة ) من غيره في عدتها بنكاح أو ملك أبو الحسن ، والراجح أنه يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف [ ص: 317 ] وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم .