الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كواطئ ( من حرم ) وطؤها ( عليه ) من زوجة أو أمة ( لعارض ) ( كحائض ) ونفساء ومحرمة بنسك ومعتكفة فيؤدب بالاجتهاد ( أو مشتركة ) فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة والمعتقة لأجل ( أو ) واطئ ( مملوكة ) له ( لا تعتق ) عليه بنفس الملك كعمة وخالة وبنت أخ أو أخت من نسب أو رضاع أو صهر فيؤدب إن علم بالحرمة ويلحق به الولد ( أو ) واطئ ( معتدة ) من غيره في عدتها بنكاح أو ملك يؤدب اجتهادا ولا يحد وفرق بينهما ولا تحل أبدا كما تقدم في النكاح والفرق بينهما وبين الخامسة أن نكاح المعتدة ينشر الحرمة فلا تحل لأصله ولا لفرعه بشبهة النكاح بخلاف الخامسة والمبتوتة قبل زوج فهو زنا محصن قاله أبو الحسن ، والراجح أنه يحد لصدق حد الزنا عليه وما مشى عليه المصنف ضعيف [ ص: 317 ] وتقدم الكلام على المعتدة منه فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة من غيره أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة أخذا مما تقدم .

التالي السابق


( قوله : فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة إلخ ) أي وكذا يؤدبن ، إلا أن لا يقدرن على المنع . ( قوله : أو واطئ مملوكة له ) أي من محارمه لا تعتق عليه بنفس الملك . ( قوله : أو صهر ) أي كعمة زوجته وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها .

( قوله : ويلحق به الولد ) أي وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية ولا تكون أم ولد بذلك الولد ; لأنه من شبهة .

( قوله : بنكاح أو ملك ) أي سواء كان الملك طارئا أو أصليا فالأول وهو وطؤها بنكاح كأن يتزوج معتدة من غيره ويطأها زمن العدة ، والثاني وهو ما إذا وطئها بملك طارئ كما لو اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة ووطئها في عدتها والثالث وهو ما إذا وطئها بملك أصلي كما إذا كانت مملوكة له فزوجها ثم طلقت أو مات زوجها فلما شرعت في العدة وطئها في العدة ومثل وطء أمته المعتدة في عدم الحد وطء أمته المتزوجة كما في ابن غازي .

( قوله : والفرق إلخ ) حاصله أن وطء المعتدة فيه شبهة فلذا سقط عنه الحد وانتشرت الحرمة ووطء الخامسة لما لم يكن فيه شبهة لزم الحد ولم ينشر حرمة لكونه زنا محضا وأصل المعارضة بينها للخمي [ ص: 317 ] والجواب بالفرق المذكور لابن يونس واعترضه في التوضيح بأن نشر التحريم في وطء المعتدة مبني على ثبوت الشبهة المسقطة للحد وحينئذ فلا يحسن التفريق بذلك بينهما ; لأن فيه رائحة مصادرة ولعل الأحسن في الفرق أن تحريم الخامسة أشهر من تحريم المعتدة فلذا كان وطء الأولى زنا موجبا للحد دون الثانية ا هـ بن .

( قوله : وتقدم الكلام على المعتدة منه ) حاصل ما مر أنها إن كانت مبتوتة ووطئها في العدة أو بعدها فإنه يحد كان الوطء بنكاح أو لا ، وإن كانت غير مبتوتة فلا حد عليه كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث .

( قوله : فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة ) فيه أن هذا هو عين الحمل الأول المعترض عليه فالأولى أن يقول فالوجه حمله على ذات سيد أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة تأمل .

( قوله : على ذات سيد ) أي بأن وطئ السيد أمته المعتدة .

( قوله : أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة ) أي بأن كانت رجعية أو بائنا ووطئها في العدة ولم ينو بوطئه الرجعية الرجعة وكان وطؤه للبائن بغير عقد جديد فلا حد عليه وإنما يؤدب فقط .

والحاصل أن المعتدة منه إن كانت رجعية ونوى بوطئه لها الرجعة أو غير رجعية ونكحها بعقد جديد فلا حد ولا أدب ولا حرج ، وإن وطئ الرجعية أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية وبغير عقد جديد في البائن ففي الرجعية الأدب وكذا في البائن ولا حد عليه وطئها في العدة أو بعدها ; لأن العصمة باقية في الجملة ، كذا في عبق والصواب أن عدم الحد إن كان وطؤه في العدة وأما إن وطئ بعدها فإنه يحد كما في ابن مرزوق وتقدم ذلك لشارحنا حيث قال : وأما المطلقة بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها ، انظر بن




الخدمات العلمية