[ درس ] { باب } ذكر فيه حد الشارب ذكر فيه وشروطه وأشياء توجب الضمان ودفع الصائل فقال ( بشرب المسلم ) أي يجب بسبب شرب المسلم الحر ( المكلف ) والشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل لجوفه لا الأنف ونحوه فلا حد فيه ولو وصل لجوفه وخرج بالمسلم الكافر وبالمكلف الصبي والمجنون وأدب صبي للزجر وذمي إن أظهره ( ما يسكر جنسه ) ، وإن لم يسكر بالفعل لقلته مثلا لا ما لا يسكر جنسه ، وإن اعتقده مسكرا ، وإنما عليه إثم الجراءة ( طوعا ) لا إن حد الشارب فلا يحد والمكره ليس بمكلف فلا حاجة لذكر الطوع ( بلا عذر ) فلا حد على من شربه غلطا بأن ظنه غيرا كما يأتي ( و ) بلا ( ضرورة ) لا إن أكره على شربه ونحوه ، وإن حرم على قول والراجح عدمها والأولى حذف بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة أو بقوله ( و ) بلا ( ظنه ) أي المسكر جنسه ( غيرا ) أي غير مسكر بأن شربه لإساغة غصه إذا لم يجد ماء فلا حد عليه لعذره كمن وطئ أجنبية يظنها زوجته وصدق إن كان مأمونا لا يتهم ويجب الحد على شارب المسكر ( وإن قل ) جدا بل قد قيل ظنه خلا مثلا فشربه فإذا هو خمر حد ، فإن لم يبتلعه فظاهر أنه لا يسمى شربا ( أو جهل وجوب الحد ) مع علمه الحرمة ( أو ) جهل ( الحرمة لقرب عهد ) بإسلام فيحد ( ولو ) لو غمس إبرة في خمر ووضعها على لسانه أي وابتلع ريقه [ ص: 353 ] فيحد إذا رفع لمالكي . كان الشارب ( حنفيا يشرب النبيذ ) أي يرى حل شربه إذا لم يسكر القليل منه ويسكر كثيره وشرب منه القدر الذي لا يسكر
وأما الخمر وهو المتخذ من عصير العنب فيحد فيه عنده ولو لم يسكر بالفعل وكذا إذا شرب القدر المسكر من النبيذ فيحد عنده أيضا وقيل لا حد فيما لا يسكر منه وتقبل شهادته وصححه غير واحد من المتأخرين وإليه أشار بقوله ( وصحح نفيه ) أي الحد ( ثمانون ) جلدة على الحر ذكرا أو أنثى وهذا فاعل الفعل المحذوف المتعلق به بشرب تقديره يجب كما تقدم تقديره ( بعد صحوه ) ، فإن جلد قبله اعتد به إن كان عنده تمييز وإلا أعيد عليه ( وتشطر بالرق وإن قل ) الرق بذكر أو أنثى فيجلد أربعين