[ درس ] { باب في التدبير وأحكامه وهو لغة النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل وشرعا قال المصنف ( التدبير تعليق مكلف ) خرج الصبي والمجنون والمكره ( رشيد ) خرج العبد والسفيه فلا يصح تدبيرهما [ ص: 381 ] ( وإن ) أي فيما زاد على ثلث مالها ، وإن لم يكن لها غير ذلك العبد فيمضي ويلزمها وليس لزوجها رده بخلاف العتق وسائر التبرعات إذ لا ضرر على زوجها في ذلك ; لأن العبد في رقها إلى الموت . كان المكلف الرشيد ( زوجة ) دبرت ( في زائد الثلث )
وأما تدبيرها في الثلث فما دونه فلا خلاف في نفوذه ( العتق ) مفعول تعليق أي تعليقه نفوذ العتق ; لأن المعلق إنما هو نفوذه .
وأما إنشاؤه فمن الآن ( بموته ) أي موت المعلق بكسر اللام خرج المعلق على دخول دار مثلا أو زمن أو موت غيره فلا يسمى تدبيرا ( لا على وصية ) خرج ما علقه على موته على وجه الوصية ، فإنه عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه بخلاف التدبير ومثل الوصية ( أو ) قال في صحته أنت ( حر بعد موتي ) ولم يقيد بتدبير ولا غيره فوصية في الثلاثة غير لازمة . بقوله ( كإن مت من مرضي ) هذا فأنت أو فعبدي حر ( أو ) إن مت من ( سفري هذا ) فأنت حر
وأما إن فتدبير قطعا والحاصل أن التدبير ما كان على وجه الانبرام واللزوم لا على وجه الانحلال كأن يكون على وجه يكون أو لا يكون كالموت في المرض والسفر ، فإنه وصية ولو أتى بلفظ التدبير وكذا بعد موتي إذا لم يقيد بلفظ التدبير ومحل كونه وصية يجوز الرجوع فيه ( ما لم يرده ) أي ما لم يقصد به التدبير ، فإن قال أنت مدبر بعد موتي فهو تدبير لازم [ ص: 382 ] ومثل ذلك ما إذا أقر بأنه أراد بهذه الألفاظ التدبير ( و ) ما ( لم يعلقه ) على شيء ، فإن علقه على شيء كان تدبيرا نحو إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فأنت حر إن مت من مرضي أو سفري هذا أي وحصل المعلق عليه كالدخول إذ بحصول المعلق عليه لزم المعلق واللازم تدبير لا وصية ( أو ) قصد التدبير بأن أتى بما يدل عليه كأن يقول حر بعد موتي بالتدبير أو إن مت من مرضي فعبدي حر لا رجوع لي فيه أو لا يغير عن حاله ونحو ذلك فوصية لا تدبير لكونه غير معلق على الموت وظاهره ولو أراده أو علق وقيل حذف من هنا قوله ما لم يرده ولم يعلق لدلالة الأول عليه وذكر صريحه بثلاث صيغ معلقا له بالمصدر وهو تعليق بقوله ( بدبرتك وأنت مدبر أو حر عن دبر مني ) ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها والجارحة بالضم أكثر وأنكر بعضهم الضم في غيرها ومحل كونه تدبيرا لازما إذا ما لم يصرفه للوصية كأن يقول ولي الرجوع أو الفسخ في ذلك وإلا كان وصية كما أن صريح الوصية نحو أعتقوه إذا مت أو هو حر إن مت أو بعد موتي إذا أراد به التدبير أو علقه انصرف للتدبير كما تقدم قال ( أنت حر بعد موتي بيوم ) أو شهر أو نحو ذلك