( درس ) ( فصل في أحكام الولاء ) . وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب } واللحمة بضم اللام على الأفصح وقد تفتح أي نسبة وارتباط كنسبة وارتباط النسب كالبنوة والأبوة فلا يصح بيعه ولا هبته كما لا يصح بيع البنوة والأبوة وقال صلى الله عليه وسلم { إنما الولاء لمن أعتق } ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى ( الولاء ) ثابت ( لمعتق ) تنجيزا أو تأجيلا أو تدبيرا أو كتابة أو بسراية أو تمثيل أو غير ذلك ( وإن ) كان ( ببيع ) للعبد ( من نفسه ) بعوض من العبد يدفعه لسيده معجل أو مؤجل ( أو ) كان بسبب ( عتق غير ) أي غيره ( عنه بلا إذن ) فأولى بإذن فهذا داخل في الإعياء ، وعتق الغير يشمل الناجز ولأجل والكتابة والتدبير كأن يقول أنت حر أو معتق لأجل أو مكاتب أو مدبر عن فلان


