[ ص: 416 ] وشرط المعتق عنه الحرية والإسلام فإن فالولاء لسيده ولا يعود بعتق العبد له عند أعتق عن عبد ابن القاسم فقوله الولاء لمعتق أي حقيقة أو حكما فيشمل من أعتق عنه غيره فهو معتق حكما لأنه يقدر دخوله في ملك المعتق عنه ثم يعتق وشمل الولاء بالجر كما يأتي وقوله ( أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق ) داخل في حيز المبالغة أيضا فهو عطف على بيع والمعطوف محذوف أي وإن بإعتاق عبد معتق لعبده ولم يعلم سيده بعتقه أي أن فإن الولاء في الأسفل يكون لسيده الذي أعتقه لا لسيد سيده وهذا ما لم يستثن السيد الأعلى مال عبده عند عتقه له وإلا كان الولاء له إن رضي بعتق عبده فإن رده بطل العتق وكان رقيقا له ; لأنه حينئذ من جملة ماله ، ومثل ما لم يعلم ما لو علم وسكت حتى عتق وأما لو أذن السيد الأعلى لعبده أو أجاز فعله فالولاء في هذين للسيد الأعلى كما سيأتي له . العبد إذا أعتق عبده ولم يعلم سيده بذلك حتى عتق العبد