( درس ) ( فصل في أحكام الولاء ) . وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله { } واللحمة بضم اللام على الأفصح وقد تفتح أي نسبة وارتباط كنسبة وارتباط النسب كالبنوة والأبوة فلا يصح بيعه ولا هبته كما لا يصح بيع البنوة والأبوة وقال صلى الله عليه وسلم { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب } ولذا قال إنما الولاء لمن أعتق المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ) كان ( ببيع ) للعبد ( من نفسه ) بعوض من العبد يدفعه لسيده معجل أو مؤجل ( أو ) كان بسبب ( عتق غير ) أي غيره ( عنه بلا إذن ) فأولى بإذن فهذا داخل في الإعياء ، وعتق الغير يشمل الناجز ولأجل والكتابة والتدبير كأن يقول أنت حر أو معتق لأجل أو مكاتب أو مدبر عن فلان ( الولاء ) ثابت ( لمعتق ) تنجيزا أو تأجيلا أو تدبيرا أو كتابة أو بسراية أو تمثيل أو غير ذلك