الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إن أوصى ( ببيع ) لعبده المعين ( ممن أحب ) العبد فأحب شخصا ولم يرض بشرائه رجع العبد ميراثا ( بعد النقص ) لثلث قيمته ( والإباءة ) من شرائه ولا استيناء في هذه إذ لا عتق فيها ( واشتراء ) بالجر عطف على بيع أي وإن أوصى باشتراء عبد زيد من ماله ويعطى ( لفلان ) فإن باعه سيده بقيمته أو بزيادة الثلث حيث أبى من بيعه بالقيمة لا بخلا بل لطلب الزيادة أعطي لفلان ( و ) إن ( أبى ) من بيعه ( بخلا ) منه ببيع عبده ( بطلت ) الوصية ويرجع الثمن ميراثا ( و ) إن أبى ( لزيادة ) على ثلث القيمة ( فللموصى له ) جميع القيمة والثلث الزائد عليها والفرق بين كونها بخلا فتبطل ولزيادة فلا تبطل ويكون الثمن والزيادة للموصى له أنه في البخل امتنع رأسا فلم يسم شيء يعطى للموصى له بخلاف الإباءة لأجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد سمي مقدرا قدره الشرع وهو الثلث .

التالي السابق


( قوله وببيع ممن أحب ) حاصله أنه إذا أوصى ببيع عبده فلان لمن أحبه العبد فأحب شخصا فإنه يباع له فإن اشتراه بقيمته فالأمر ظاهر وإن أبى فإنه ينقص له من قيمته قدر ثلثها فإن لم يشتره بعد ذلك فإنه يورث من غير استيناء على الراجح قال في التوضيح ومحل كونه يصير ميراثا بعد النقص والإباءة إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصا وأبى من شرائه فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة قاله أشهب ا هـ بن ( قوله بعد النقص ) أي للمشتري الذي أحبه العبد .

( قوله ولا استيناء في هذه ) أي على الراجع خلافا لخش .

( قوله واشتراه لفلان إلخ ) حاصله أنه إذا أوصى أن يشترى عبد زيد من ماله ويعطى لعمرو مثلا فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وإن أبى أن يبيعه بذلك فإن كانت إباءته لأجل البخل ببيع العبد فإن الوصية تبطل ويرجع الثمن ميراثا ، وإن كانت إباءته من بيعه لأجل الزيادة في الثمن فإنه يزاد على قيمته ثلثها فإن أبى أن يبيعه بذلك فإن الثمن أي القيمة والزيادة يدفعان للموصى له .

( قوله وإن أبى من بيعه ) أي من أول طلبه بثمنه أو بعد زيادة ثلثه .

( قوله ويرجع الثمن ميراثا ) أراد بالثمن القيمة التي أشار لها بقوله فإن باعه صاحبه بقيمته إلخ .

( قوله والفرق إلخ ) حاصله أنه إذا امتنع بخلا لم يتيسر الإتيان بالعبد فهو بمنزلة موته فتعذر تنفيذ الوصية فلذا بطلت بخلاف الإباءة لزيادة فإنه قد وجد طريقا لتنفيذ الوصية ; لأن الشارع التفت لإلزام قدر معين والورثة قادرون على دفعه فلم تبطل




الخدمات العلمية