( و ) إن رجع العبد ميراثا ( بعد النقص ) لثلث قيمته ( والإباءة ) من شرائه ولا استيناء في هذه إذ لا عتق فيها ( واشتراء ) بالجر عطف على بيع أي وإن أوصى باشتراء عبد زيد من ماله ويعطى ( لفلان ) فإن باعه سيده بقيمته أو بزيادة الثلث حيث أبى من بيعه بالقيمة لا بخلا بل لطلب الزيادة أعطي لفلان ( و ) إن أوصى ( ببيع ) لعبده المعين ( ممن أحب ) العبد فأحب شخصا ولم يرض بشرائه ( بطلت ) الوصية ويرجع الثمن ميراثا ( و ) إن أبى ( لزيادة ) على ثلث القيمة ( فللموصى له ) جميع القيمة والثلث الزائد عليها والفرق بين كونها بخلا فتبطل ولزيادة فلا تبطل ويكون الثمن والزيادة للموصى له أنه في البخل امتنع رأسا فلم يسم شيء يعطى للموصى له بخلاف الإباءة لأجل الزيادة فإن الورثة قادرون عليها وعلى دفع العبد فقد سمي مقدرا قدره الشرع وهو الثلث . ( أبى ) من بيعه ( بخلا ) منه ببيع عبده