الوجه السابع : إن قال قائل : لم يرد في سائر الأحاديث تصريح بذكر سبعة أيام . قلنا : ولا ورد فيها تصريح بنفيها ولا تعرض لكون مرة أو أكثر بل هي مطلقة صادقة بالمرة وبأكثر ، فإذا ورد ذكر السبعة من طريق مقبول وجب قبوله ، وكان عند أهل الحديث من باب زيادات الثقات المقبولة ، وعند أهل الأصول من باب حمل المطلق على المقيد ، ونظيره أن أكثر أحاديث السؤال وردت مطلقة ، وورد في حديثين أن السؤال يعاد عليه في المجلس الواحد ثلاث مرات ، فحمل ذلك الإطلاق على هذا . والحديثان المشار إليهما أحدهما أخرجه الفتنة في تفسيره من حديث ابن أبي حاتم أبي قتادة بسند حسن ، والآخر أخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث بسند ضعيف ، ونظيره أيضا أنه ورد في أحاديث مجيء ملكين وفي أحاديث مجيء ملك واحد ، قال [ ص: 227 ] ابن عباس القرطبي : لا تنافي بينهما ؛ لأن الذي روى مجيء ملك لم يقل في روايته ولا يأتيه غيره ، وكذلك نقول : إن الأحاديث المطلقة لم يقل فيها : ولا يفتن سوى يوم واحد ، ولا قيل : ولا يأتيان بعد اليوم الأول ، فلا تنافي بينها وبين رواية إنهم يفتنون سبعا .