المسألة الرابعة : قال : في الآية دلالة على أن أبو بكر الرازي ، وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة منه ؛ لأن قوله : ( على المسلمين لعن من مات كافرا والناس أجمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته ، وهذا يدل على أن ، وكذلك السبيل فيما يوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح ، فإن موت من كان كذلك أو جنونه ، لا يغير حكمه عما كان عليه قبل حدوث الحال به . الكافر لو جن لم يكن زوال التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه
المسألة الخامسة : القائلون بالموافاة احتجوا بهذه الآية فقالوا : علق تعالى وجوب لعنته بأن يموت على كفره ، فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك ، فعلمنا أن الكفر إنما يفيد استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه ، وكذا الإيمان إنما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه . ( الجواب ) مجموع أمور : منها اللعن لو مات ، ومنها الخلود في النار ، وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحده ، لم قلتم : أنه لا يحصل إلا فيه . الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر
المسألة السادسة : القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية ، وما بقي على الوضع الأصلي وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى : ( وماتوا وهم كفار ) والله تعالى وصفهم حال موتهم بأنهم كفار ، ومعلوم أن ، لا يبقى فيهم حال الموت ؛ لأن التغطية لا تحصل إلا في حق الحي الفاهم . الكفر بمعنى الستر والتغطية
المسألة السابعة : الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد ؛ لأنه تعالى قال : ( والناس أجمعين ) مع أنه مخصوص على مذهب من قال : المراد بالناس بعضهم .