( 2906 ) فصل : فأما في أحدهما ، متجاورين كانا أو متباعدين ، وهذا مذهب النوع الواحد من بستانين ، فلا يتبع أحدهما الآخر في جواز البيع حتى يبدو الصلاح . وحكي عن الشافعي رواية أخرى ; أن بدو الصلاح في شجرة من القراح صلاح له ، ولما قاربه . وبهذا قال أحمد ; لأنهما يتقاربان في الصلاح ، فأشبها القراح الواحد . ولأن المقصود الأمن من العاهة ، وقد وجد . والمذهب الأول ; لأنه إنما جعل ما لم يبد صلاحه بمنزلة ما بدا ، وتابعا له ، دفعا لضرر الاشتراك ، واختلاف الأيدي ، وإلا فالأصل اعتبار كل شيء بنفسه . مالك
وما في قراح آخر لا يوجد فيه هذا الضرر ، فوجب أن لا يتبع الآخر ، كما لو تباعدا . وما ذكروه ينتقض بما لم يجاوره من ذلك النوع . ولو ، لم يجز ; لدخوله تحت عموم النهي . ويقدر قياسه على الصورة المخصوصة من العموم ، وهي ما إذا بدا صلاح بعض النوع الواحد ، فأفرد بالبيع ما لم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك البستان لأنه دخل في جواز البيع تبعا ، دفعا لمضرة الاشتراك ، واختلاف الأيدي . ولا يوجد ذلك هاهنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعا ما يجوز إفراده ، كالثمرة تباع مع الأصل ، والزرع مع الأرض ، واللبن في الضرع مع [ ص: 77 ] الشاة . باعه مع ما بدا صلاحه
ويحتمل الجواز ; لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه ، ولأنه يجوز بيعه مع غيره ، فجاز بيعه مفردا ، كالذي بدا صلاحه .