( 2932 ) فصل : فإن . جاز ; لأن القفيز معلوم ، والمكوك معلوم ، فلا يفضي إلى الجهالة ، ولو قال : بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا . صح ; لأن قدره معلوم من المبيع وهو الربع ، فكأنه قال : بعتك ثلاثة أرباع هذه الثمرة بأربعة دراهم . ولو قال : إلا ما يساوي درهما . لم يصح ; لأن ما يساوي الدرهم قد يكون الربع ، أو أكثر أو أقل ، فيكون مجهولا ، فيبطل . قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة دراهم ، إلا بقدر درهم