الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3101 ) فصل وقوله عليه السلام { لا يبع بعضكم على بيع بعض . } معناه أن الرجلين إذا تبايعا ، فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار فقال : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن ، أو أبيعك خيرا منها بثمنها ، أو دونه أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ، ففسخ البيع ، واشترى هذه ، فهذا غير جائز ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم ، والإفساد عليه . وكذلك إن اشترى على شراء أخيه ، وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد ، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به ، فهو محرم أيضا ; لأنه في معنى المنهي عنه ، ولأن الشراء يسمى بيعا ، فيدخل في النهي ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب على خطبة أخيه . وهو في معنى الخاطب .

                                                                                                                                            فإن خالف وعقد ، فالبيع باطل ; لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد . ويحتمل أنه صحيح ; لأن المحرم هو عرض سلعته على المشتري ، أو قوله الذي فسخ البيع من أجله ، وذلك سابق على البيع ، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر ، فالبيع المحصل للمصلحة أولى ، ولأن النهي لحق آدمي ، فأشبه بيع النجش . وهذا مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية