( 3101 ) فصل وقوله عليه السلام { } معناه أن لا يبع بعضكم على بيع بعض . ، فهذا غير جائز ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، ولما فيه من الإضرار بالمسلم ، والإفساد عليه . وكذلك إن الرجلين إذا تبايعا ، فجاء آخر إلى المشتري في مدة الخيار فقال : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن ، أو أبيعك خيرا منها بثمنها ، أو دونه أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ، ففسخ البيع ، واشترى هذه ، وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد ، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به ، فهو محرم أيضا ; لأنه في معنى المنهي عنه ، ولأن الشراء يسمى بيعا ، فيدخل في النهي ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب على خطبة أخيه . وهو في معنى الخاطب . اشترى على شراء أخيه
فإن خالف وعقد ، فالبيع باطل ; لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد . ويحتمل أنه صحيح ; لأن المحرم هو عرض سلعته على المشتري ، أو قوله الذي فسخ البيع من أجله ، وذلك سابق على البيع ، ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر ، فالبيع المحصل للمصلحة أولى ، ولأن النهي لحق آدمي ، فأشبه بيع النجش . وهذا مذهب الشافعي .