( 3254 ) فصل :
; لما روينا من الأحاديث ، ولما روى والقرض مندوب إليه في حق المقرض ، مباح للمقترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة ، } . من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا ، كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه
وعن ، أنه قال : " لأن أقرض دينارين ثم يردان ، ثم أقرضهما ، أحب إلي من أن أتصدق بهما . ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم ، وقضاء [ ص: 208 ] لحاجته ، وعونا له ، فكان مندوبا إليه ، كالصدقة عليه وليس بواجب . قال أبي الدرداء لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض . وذلك لأنه من المعروف ، فأشبه صدقة التطوع . وليس بمكروه في حق المقرض . قال أحمد : ليس القرض من المسألة . يعني ليس بمكروه ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض ، بدليل حديث أحمد أبي رافع ، ولو كان مكروها ، كان أبعد الناس منه . ولأنه إنما يأخذه بعوضه ، فأشبه الشراء بدين في ذمته . قال ابن أبي موسى : لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده . يعني ما لا يقدر على وفائه . ومن أراد أن يستقرض ، فليعلم من يسأله القرض بحاله ، ولا يغره من نفسه ، إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله .
قال : إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله ، لم يعجبني . وقال : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه . قال أحمد : يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ; لكونه تغريرا بمال المقرض ، وإضرارا به ، أما إذا كان معروفا بالوفاء ، لم يكره ; لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته . القاضي