( 3255 ) فصل : ; لأنه عقد على المال ، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع . وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع ، على ما مضى . ويصح بلفظ السلف والقرض ; لورود الشرع بهما ، وبكل لفظ يؤدي معناهما ، مثل أن يقول : ملكتك هذا ، على أن ترد على بدله . أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض . فإن قال : ملكتك . ولا يصح إلا من جائز التصرف
ولم يذكر البدل ، ولا وجد ما يدل عليه ، فهو هبة . فإن اختلفا ، فالقول قول الموهوب له ; لأن الظاهر معه ، لأن التمليك من غير عوض هبة .