( 3258 ) فصل : ويجوز بغير خلاف . قال قرض المكيل والموزون : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز . ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة سلما ، سوى بني ابن المنذر آدم . وبهذا قال وقال الشافعي لا يجوز قرض غير المكيل والموزون ; لأنه لا مثل له ، أشبه الجواهر . ولنا ، { أبو حنيفة } أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ، وليس بمكيل ولا موزون .
ولأن ما يثبت سلما ، يملك بالبيع ويضبط بالوصف ، فجاز قرضه ، كالمكيل والموزون . وقولهم : لا مثل له . خلاف أصلهم ، فإن عند ، لو أتلف على رجل ثوبا ، ثبت في ذمته مثله ، ويجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته . فأما ما لا يثبت في الذمة سلما ، كالجواهر وشبهها ، فقال أبي حنيفة : يجوز فيها قرضها ، ويرد المستقرض القيمة ; لأن ما لا مثل له يضمن بالقيمة ، والجواهر كغيرها في القيم . القاضي
وقال : لا يجوز قرضها ، لأن القرض يقتضي رد المثل ، وهذه لا مثل لها . ولأنه لم ينقل قرضها ، ولا هي في معنى ما نقل القرض فيه ، لكونها ليست من المرافق ، ولا يثبت في الذمة سلما ، فوجب إبقاؤها على المنع . ويمكن بناء هذا الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون ، فإذا قلنا : الواجب رد المثل . لم يجز أبو الخطاب ، لتعذر رد مثلها . وإن قلنا : الواجب رد القيمة . جاز قرضه ; لإمكان رد القيمة . ولأصحاب قرض الجواهر وما لا يثبت في الذمة سلما وجهان كهذين . الشافعي