( 3262 ) فصل : ويجوز ورخص فيه قرض الخبز . أبو قلابة . ومنع منه ومالك . ولنا ، أنه موزون ، فجاز قرضه ، كسائر الموزونات . وإذا أقرضه بالوزن ، ورد مثله بالوزن ، جاز . وإن أخذه عددا ، فرده عددا ، فقال أبو حنيفة الشريف أبو جعفر : فيه روايتان ; إحداهما ، لا يجوز ; لأنه موزون ، أشبه سائر الموزونات .
والثانية ، يجوز . قال ابن أبي موسى : إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل ، فلا يحتاج إلى الوزن ، والوزن أحب إلي . ووجه الجواز ، ما روت رضي الله عنها قالت : { عائشة قلت : يا رسول الله ، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ، ويردون زيادة ونقصانا . فقال : لا بأس ، إن ذلك من مرافق الناس ، لا يراد به الفضل } . ذكره أبو بكر في " الشافي " بإسناده . وفيه [ ص: 211 ] أيضا ، بإسناده عن ، { معاذ بن جبل } . ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ، ويشق اعتبار الوزن فيه ، وتدخله المسامحة ، فجاز ، كدخول الحمام من غير تقدير أجرة ، والركوب في سفينة الملاح ، وأشباه هذا . أنه سئل عن استقراض الخبز والخمير ، فقال : سبحان الله ، إنما هذا من مكارم الأخلاق ، فخذ الكبير وأعط الصغير ، وخذ الصغير وأعط الكبير ، خيركم أحسنكم قضاء . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
فإن شرط أن يعطيه أكثر مما أقرضه أو أجود ، أو أعطاه مثل ما أخذ وزاده كسرة ، كان ذلك حراما . وكذلك إن أقرضه صغيرا ، قصد أن يعطيه كبيرا ; لأن الأصل تحريم ذلك ، وإنما أبيح لمشقة إمكان التحرز منه ، فإذا قصد أو شرط أو أفردت الزيادة ، فقد أمكن التحرز منه ، فحرم بحكم الأصل ، كما لو فعل ذلك في غيره .